أخبار الطرفين تحتّم الفعل ، والاحتياط الصلاة في ذلك الثوب وعريانا معا.
ويعضد المشهور أنّ القائلين بعدم حجّية الخبر الواحد قالوا بقولهم (١) ، والعلاّمة في المنتهى ادعى الإجماع على جواز الصلاة عريانا (٢).
قوله : إلاّ أنّ ذلك موقوف على تكافؤ السند. ( ٢ : ٣٦١ ).
الروايتان الأوّلتان يجبرهما الشهرة بل الإجماع الذي ادعاه الشيخ (٣) ، وغير ذلك ممّا ذكر.
قوله : والأصح عدم الإعادة ، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء. ( ٢ : ٣٦٢ ).
الشيخ قائل بكونها مأمورا بها ، وأنّ امتثالها يقتضي الإجزاء ، لكن يقول بوجوب صلاة أخرى أيضا ، فالأولى التمسّك بأصل البراءة وإطلاقات الأخبار الصحيحة المتضمّنة للصلاة في الثوب من غير تعرض للإعادة (٤).
قوله (٥) : فقال المفيد رحمهالله في المقنعة. ( ٢ : ٣٦٢ ).
هذا مضمون عبارة الفقه الرضوي مع زيادة فيها ، وهي قوله عليهالسلام بعد ذلك : « وأمّا الثياب فلا تطهر إلاّ بالغسل » (٦).
قوله : وربما كان في كلام ابن الجنيد إشعار به. ( ٢ : ٣٦٣ ).
لا إشعار فيه ، بل ظاهر في المشهور.
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٦.
(٢) المنتهى ١ : ١٨٢.
(٣) الخلاف ١ : ٤٧٤.
(٤) في « ج » و « د » زيادة : قطّ.
(٥) هذه التعليقة ليست في « أ » و « و».
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٤ ، المستدرك ٢ : ٥٧٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.