متعدّدة ، منها في المسألة السابقة (١) ، مع أنّ النجاسة إذا تحقّقت فالحكم بأنّ زوالها وحصول الطهارة منها يحتاج إلى دليل شرعي ، لعله ليس محلّ ( نزاع فقيه ) (٢).
قوله : إنّما يتمشّى في الحكم المطلق لا المقيد. ( ٢ : ٣٣٨ ).
قبل تحقّق الغسل كان الحكم بالنجاسة قطعيا ، أي وجوب التجنّب من حيث هو هو ، وهو مستصحب ـ على القول به ـ حتى يثبت خلافه شرعا ، وهذا يكفي في الاستصحاب ، بل الاستصحاب قلّما يحتاج إليه في الحكم المطلق الذي ذكرت إلاّ على الطريقة التي ذكرت من أنّ الاستصحاب يرجع إلى الإطلاق والعموم ، فتدبّر.
قوله : فإن غسلته بماء جار فمرّة واحدة. ( ٢ : ٣٣٩ ).
ظاهر هذا كونه مرّتين في غير الجاري ، لمفهوم الشرط ، إلاّ أن يقال بعدم العموم في المفهوم ، أو أنّ الراكد الكثير كان نادرا ، والإطلاق ينصرف إلى المتعارف ، ولذا حكم بأنّ الظاهر من الأخبار المتضمّنة للمرّتين كونه في القليل ، فتأمّل.
قوله : قال : وعليه إجماع العلماء. ( ٢ : ٣٤٠ ).
ويدل عليه أيضا أنّ النجس إنّما هو الدم مثلا لا لونه أو رائحته ، لعدم صدق الدم عليهما لغة وعرفا ، بل يصدق عليهما لون الدم ورائحته ، وهذان غير نفس الدم الذي هو النجس وإن قلنا بعدم انتقال العرض في مثل ما
__________________
(١) انظر المدارك ٢ : ٣٣٦.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ج » و « د » : النزاع فيه.
![الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ] الحاشية على مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F676_hashie-madarek-ahkam-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
