لا يخفى أنّه يصير قولا بالفصل ، وسيجيء الكلام في ما دل على نجاسته (١) ، فربما ورد فيه نظير ما ورد في الكلب ، فتأمّل.
قوله : ويجب الغسل على من مسّ ميتا. ( ٢ : ٢٧٧ ).
أمّا كون وجوب هذا الغسل لنفسه أو لغيره فقد مرّ الكلام فيه في أوّل الكتاب (٢). ويدل على كون المسّ حدثا وهذا الغسل طهارة له (٣) (٤) عبارة الفقه الرضوي : وإنّ من صلّى قبل هذا الغسل عليه إعادة الصلاة بعد هذا الغسل (٥) ، وفي بحث أنّ كل غسل قبله وضوء إلاّ الغسل من الجنابة التصريح أيضا بأنّ من صلّى ونسي هذا الوضوء أنّ عليه إعادة تلك الصلاة بعد ما توضّأ (٦).
ويدلّ عليه أيضا : وفاق الأصحاب على الظاهر ، لأنّ منهم من صرّح (٧) ، والباقي يقسّمون الغسل إلى واجب ومندوب ، ثم يقولون : فالواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ـ أي الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ـ ثم يذكرون أمورا ، ثم في ذكر الواجب من الغسل يقسّمونه إلى ستّة ويذكرون هذا الغسل منها.
وغسل [ الميت ] (٨) يخرج من القرينة ، أو أنّه أيضا شرط للصلاة على
__________________
(١) يأتي في ص ١٩٩ ـ ٢٠٢.
(٢) راجع ج ١ : ٢٦.
(٣) في « ب » زيادة : صريح.
(٤) من هنا إلى قوله : على ذلك أيضا ، ليس في « ا ».
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل المسّ ب ٨ ح ١.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، المستدرك ١ : ٤٧٦ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٧) انظر الذكرى : ٢٣.
(٨) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.