إلى الأخبار الحاصرة للاستثناء في الجماعة المذكورين فيها (١) ، وكذلك فتاوى الفقهاء.
إلاّ أن يقال باستثناء هؤلاء في إدخال النجاسة ، بأنّ هؤلاء لا يحرم عليهم الدخول ، أو يقال بأنّ حرمة دخولهم المساجد كانت في الظهور بحيث لم يتحقّق الاحتياج إلى التعرض للاستثناء ، وإنّ استثناءهم كان بحيث لم يحتج إلى مراعاة حالهم ، بأنّ يفعل الجماعة والصلاة خارجا عن المسجد ، لكنّه بعيد ، فتأمّل.
قوله : وفيه توقّف. ( ٢ : ٣٠٦ ).
الأمر كما ذكروه ، بالنظر إلى الظاهر من الإجماع وغيره من الأدلة ، وقد أشير إليه ، بل التوقّف إن كان لعموم الخطاب ـ كما هو الظاهر من كلامه ـ فلم نجد له وجها ، لعموم « جنّبوا » ، والأصحاب عملوا به ، وبناؤهم على العمل به. وكون من أدخلها يتعين عليه الإخراج لا يمنع وجوب الكفاية.
قوله : لا امتناع في أن يقول الشارع. ( ٢ : ٣٠٧ ).
لقائل أن يقول : فرق بين التصريح والإطلاق ، إذ لعلّه عند الإطلاق يظهر من حال الآمر أنّه كاره للضد والمانع ـ كما سيذكر وإن كان يجيب عنه ـ هذا بخلاف التصريح ، فإنّه لا مجال للقول بالكراهة. نعم لمّا كان يظهر من كلام القائل وأدلته أنّه يدّعي استحالة عدم النهي عن الضدّ يتوجه عليه ما ذكره رحمهالله.
وممّا يشير إلى بطلان رأيهم أنّه لو كان الأمر كما يقولون لزم بطلان
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة ب ١.