وفيه : أنّه في غاية البعد من ظاهر الرواية ونهاية الخروج عنه ، ولعله لهذا حكم المصنّف ـ بل وغيره أيضا (١) ـ بالإطلاق ، فليلاحظ وليتأمّل ، ومع ذلك لا يخلو عن تأمّل.
قوله : كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخّر. ( ٢ : ٣٥٧ ).
هذا وارد في الصلاة عريانا أيضا ، إذ قصد الوجوب فرع العلم ( بالوجوب ) (٢) ، وبمجرّد عدم تأتّي العلم هنا لا يثبت العلم بالوجوب في الصلاة عريانا ، فتأمّل.
قوله : قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدّمة. ( ٢ : ٣٥٧ ).
ظاهره أنّه مبتن وفرع على المسألة الأصولية ، وهي أن مقدّمة الواجب واجبة شرعا ، كما هو المشهور ، مع احتمال كون المراد من الوجوب هنا مطلق اللزوم ، وأنّه كاف في نيّة الوجوب ، فتأمّل.
ويمكن الاستدلال على وجوبها شرعا بالاستصحاب ، بأنّ شغل الذمّة يقيني فلا بدّ من البراءة اليقينية ، ولا تتحقّق إلاّ بفعلهما معا ، إذ بفعل أحدهما لا تتحقّق إلاّ البراءة الاحتمالية ، بأنّه يحتمل أن يكون مبرء الذمّة ، ومقتضى الاستصحاب ـ بل والإجماع أيضا ـ عدم الاكتفاء بالبراءة الاحتمالية ، لأنّهم عليهمالسلام ما كانوا يرضون بمخالفة الاستصحاب إلاّ فيما ثبت الخلاف شرعا ، وقالوا أيضا : « لا تنقض اليقين بالشك أبدا » (٣) إلى غير ذلك
__________________
(١) المصنف في الشرائع ١ : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٤٤٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٢٧.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) انظر الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.