قائمة الکتاب
حكم المبتدأة
حكم ذات العادة
حكم المضطربة إذا فقدت التمييز
غسل النفاس
أحكام الأموات
التغسيل
الكلام في الغاسل
الكلام في المغسول
الكلام في الغسل
واجبات الغسل
سنن غسل الميت
التكفين
سنن التكفين
بعض مسائل التكفين
الدفن
فروض الدفن
سنن الدفن
لواحق تتعلق
الأغسال المسنونة
مسائل
التيمم
مسوغات التيمم
ما يجوز التيمم به
كيفية التيمم
واجبات التيمم
أحكام التيمم
النجاسات
أنواع النجاسات
أحكام النجاسات
حكم الصلاة في الثوب المشتبه بالنجس
٢٥١المطهرات
الأواني والجلود
كتاب الصلاة
أعداد الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المواقيت
القبلة
لباس المصلّي
مكروهات لباس المصلّي
مكان المصلّي
مكروهات مكان المصلّي
ما يسجد عليه
الأذان والإقامة
البحث
البحث في الحاشية على مدارك الأحكام
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :431
تحمیل
وفيه : أنّه في غاية البعد من ظاهر الرواية ونهاية الخروج عنه ، ولعله لهذا حكم المصنّف ـ بل وغيره أيضا (١) ـ بالإطلاق ، فليلاحظ وليتأمّل ، ومع ذلك لا يخلو عن تأمّل.
قوله : كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخّر. ( ٢ : ٣٥٧ ).
هذا وارد في الصلاة عريانا أيضا ، إذ قصد الوجوب فرع العلم ( بالوجوب ) (٢) ، وبمجرّد عدم تأتّي العلم هنا لا يثبت العلم بالوجوب في الصلاة عريانا ، فتأمّل.
قوله : قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدّمة. ( ٢ : ٣٥٧ ).
ظاهره أنّه مبتن وفرع على المسألة الأصولية ، وهي أن مقدّمة الواجب واجبة شرعا ، كما هو المشهور ، مع احتمال كون المراد من الوجوب هنا مطلق اللزوم ، وأنّه كاف في نيّة الوجوب ، فتأمّل.
ويمكن الاستدلال على وجوبها شرعا بالاستصحاب ، بأنّ شغل الذمّة يقيني فلا بدّ من البراءة اليقينية ، ولا تتحقّق إلاّ بفعلهما معا ، إذ بفعل أحدهما لا تتحقّق إلاّ البراءة الاحتمالية ، بأنّه يحتمل أن يكون مبرء الذمّة ، ومقتضى الاستصحاب ـ بل والإجماع أيضا ـ عدم الاكتفاء بالبراءة الاحتمالية ، لأنّهم عليهمالسلام ما كانوا يرضون بمخالفة الاستصحاب إلاّ فيما ثبت الخلاف شرعا ، وقالوا أيضا : « لا تنقض اليقين بالشك أبدا » (٣) إلى غير ذلك
__________________
(١) المصنف في الشرائع ١ : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٤٤٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٢٧.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) انظر الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
![الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ] الحاشية على مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F676_hashie-madarek-ahkam-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
