الصلاة وحرمتها في ذلك الثوب ، وإن ورد النص بطهارتها أيضا (١) ، فظاهر أنّ ما دل على المنع من الصلاة في البيت الذي يكون فيه ، من قبيل النص الأوّل ولا يلائم الثاني ، لأنّه عليهالسلام بمجرّد وجودها في البيت ما جوّز الصلاة فيه فكيف يجوّز الصلاة في الثوب الذي يكون الخمر فيه؟ فتأمّل (٢).
قوله : وعدم صراحة الاولى في التحريم. ( ٣ : ٢٣٥ ).
فيه إشعار بالظهور في التحريم ، ولعله كذلك ، وظاهر أنّ الظهور يكفي ، إلاّ أن يقال بأنّه ليس ظهورا يوثق به ، بل يعدّ في مكان الريبة والتزلزل ، لكن يقوّيه موثق عمار إن لم نقل بحجّية الموثق وإلاّ فهو حجّة ، إلاّ أن يقال : إنّه يتضمّن المنع عن استقبال الحديد أيضا ولم يفت أحد بحرمته فهو مضعّف.
وكيف كان لا تأمل في أنّ الاحتياط التامّ في الاجتناب ، لأنّ ما ذكره الصدوق رحمهالله وإن كان صحيحا عنده إلاّ أنّه لا يقاوم الموثق فضلا عن الصحيح ، إلاّ أن يقال باعتضاده بالشهرة أيضا ، وضعف دلالة الصحيح والموثق من هذه الجهة أيضا ، والله يعلم.
قوله : ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي تجنّب استقبال النار. ( ٣ : ٢٣٦ ).
في الاحتجاج ، عن الأسدي قال : في ما ورد على يد أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضياللهعنه في جواب مسائله إلى صاحب الزمان عليهالسلام : « أمّا ما سألت عنه من المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه هل يجوز؟ فإنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٦٨ أبواب النجاسات ب ٣٨.
(٢) ليس في « أ » و « و».