ربما كان إجماعا ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة ، وكون المرأة تحلّ لها لبسه ، فلو كان نزعه واجبا عليها في حال الصلاة لشاع وذاع إلى أن لا يبقى خفاء بمقتضى العادة ، لا أن يكون الأمر بالعكس بحسب الفتوى ، بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، فتأمّل جدّا.
قوله : لأنّ وجود المنهي عنه كعدمه. ( ٣ : ١٧٨ ).
في هذا التعليل نظر ، لأنّ الصلاة عاريا يستلزم فوت واجبات كثيرة ، ركنا وغير ركن ، وشرطا ، والواجب تركه حرام ، فالعمدة هو الإجماع الذي يظهر من قوله : عندنا ، إن كان متحقّقا.
قوله (١) : وابن إدريس وأبي الصلاح. ( ٣ : ١٧٨ ).
والمصنّف في المعتبر والنافع أيضا ، والشهيدين والعلاّمة في بعض كتبه مثل الإرشاد (٢) ، ولكن في التحرير يظهر منه التوقّف (٣) ، بل ربما يظهر منه الجواز ، وكون الأحوط المنع ، بملاحظة عدم القول بالفصل في المقام وفي ما لا تتمّ فيه الصلاة في ما لا يؤكل ، فلاحظ وتأمّل. وفي المختلف قوّى المنع (٤) ، وكذا في المنتهى بعد الاستبصار (٥).
قوله (٦) : ومستنده رواية الحلبي. ( ٣ : ١٧٨ ).
استدلوا بالأصل ، وعدم وجود المنع أيضا ، مع كون صحيحة
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « أ » و « و».
(٢) المعتبر ٢ : ٨٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٦.
(٣) انظر التحرير ١ : ٣٠.
(٤) المختلف ٢ : ١٠٠.
(٥) المنتهى ١ : ٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥.
(٦) هذه التعليقة لا توجد في « أ » و « و».