لا يخفى أنّ الإشكال المنفي بقوله : هذا الإشكال منتف ، ليس إلاّ أنّ اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة ، لا أنّه لم يقدّم الإزالة على الشروع في الغسل ، إذا لا إشكال فيه بعد ورود النص ، ولم يستشكل أحد لا في المقام ولا في غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ، إذ غسل الفرج في الكل مقدم على الشروع بحسب الرواية ، بل والفقهاء في كتبهم نقلوا وأمروا كذلك.
مع أنّ ما ذكره من قوله : أو يقال. وجعله أولى ، مقتضاه أنّه لا يجب تقديم الإزالة على الشروع ، بل يكفي طهارة كلّ جزء قبل غسله.
قوله : وتغسل رأسه. ( ٢ : ٧٩ ).
الأمر إنّما ورد بغسل الرأس ثلاث مرّات ، ولم يقولوا بوجوبه ، وأيضا قوله عليهالسلام : « بماء وكافور وشيء من حنوط » فيه شيء. والرواية الثانية أيضا ضعيفة الدلالة ، والعمدة فهم الفقهاء ، وورد ذلك في كثير من الأخبار.
قوله : والأخبار في ذلك كثيرة جدّا. ( ٢ : ٨٠ ).
لا يخفى أنّ الإثبات على طريقة الشارح رحمهالله ممّا لا يمكن أصلا (١) ، وقد نبّهنا في الحاشية السابقة إلى عدم إمكانه.
نعم يمكن الاستدلال بصحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال : « بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء » قلت : ثلاث مرّات؟ قال : « نعم » قلت : فما يكون عليه حين يغسله؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحته » (٢).
__________________
(١) في « أ » و « و» : أيضا.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٦.