إن كان الضعف من جهة إطلاق ما دل على كون العادة أقوى ، ففيه :
أن الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، والعادة المأخوذة من التميز في غاية القوة لو لم يكن من فروض الفقهاء ، فتأمّل.
قوله : وذهب الأكثر إلى أنّها تتخير. ( ٢ : ٢٥ ).
ويمكن الاستدلال برواية يونس الطويلة حيث قال : « تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ». الحديث (١) ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : وعلى القول برجوعها إلى الروايات. ( ٢ : ٢٦ ).
بناء على أن قوله في آخر مرسلة يونس : « فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة وكان الدم على لون واحد وحال واحدة فسنّتها السبع والثلاث والعشرون. » (٢) مطلق يشمل ما نحن فيه ، فلاحظ وتأمّل.
قوله (٣) : أو تجعله نهاية عشرة. ( ٢ : ٢٧ ).
الصواب أن يكون الواو بدل أو ، كما في كثير من النسخ.
قوله : أما الأوّل فلضعف مستنده بالإرسال وبأن في طريقه محمّد بن عيسى عن يونس. ( ٢ : ٢٨ ).
لا ضرر أصلا ، لانجباره بعمل الأصحاب ، سيّما هذا العمل ، مع أنّ المرسل يونس بن عبد الرحمن ، فلا ضرر في مرسلته ، ولا ضرر أيضا من جهة محمّد بن عيسى عن يونس ، لاتفاق علماء الرجال والحديث والفقهاء والمجتهدين على عدم الضرر ، نعم تأمّل فيه الصدوق وشيخه (٤) ، وطعن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
(٣) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٤) انظر رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦.