القائلين بالمنع ، بل معارضة للصحيح وغيره ، على ما مرّ في الثوب المحشوّ (١).
وممّا يوهنها موافقتها للصحيحة السابقة في حكم ما لا يؤكل لحمه (٢) سندا ومتنا ومضمونا وراويا وكونها مكاتبة ، مع تضمّنها لصحة الصلاة في ما لا يؤكل لحمه في الجملة ، وقد عرفت ما فيها ، وربما كانت محمولة على التقيّة ، فتأمّل.
وممّا يوهنها أيضا أنّ الحرير لغة هو الثوب المتخذ من الإبريسم المحض ، والمتبادر من لفظه المطلق الخالي عن القرائن لعله ذلك ، فلاحظ. نعم كثر استعمالا في ما ينسج من الإبريسم ، فيكون الجواب مطابقا للسؤال ، لكن ليس هذا نصا حتى يقابل النص ، لما عرفت من احتمال عدم المطابقة لما رأى المصلحة فيه. وعرفت منشأ هذا الاحتمال ، ولو كان مخالفا للظاهر ، لعدم استحالة عدم المطابقة من جهة المصلحة ، وقد وجد كثيرا (٣) ، ونبّه عليه الشيخ في التهذيب والاستبصار مكرّرا ، فتتبّع وتأمّل.
وأمّا رواية الحلبي وإن كان فيها ابن الهلال الغالي إلاّ أنّها مروية عن ابن أبي عمير ، وابن الغضائري توقّف في حديثه إلاّ ما يرويه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوا عليهما (٤) ، والنجاشي قال : صالح الرواية ، يعرف منها
__________________
(١) راجع ص ٣٥٨.
(٢) راجع ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
(٣) راجع ص ٣٤٩.
(٤) انظر الخلاصة : ٢٠٢.