يصح عنهم ـ عن يوسف بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال » (١).
وهذه الرواية رواها المحمدون الثلاثة ، مع أنّ الصدوق والكليني ـ رحمهما الله ـ قالا في صدر كتابهما ما قالا ، والشيخ روى مفتيا بها. وهذا ـ مع قوة السند ، بل وصحته ، وصراحة الدلالة ، والموافقة للشهرة ـ ربما يظهر منه أنّ الحرير المحض الوارد في الأخبار ، المراد منه كون نفس الثوب حريرا محضا ، وكذا ما يماثل الثوب مثل التكّة.
لا يقال : لا يظهر منه صحة الصلاة ، فيجوز أن يكون لبسه في غير الصلاة جائزا.
لأنّا نقول : تجويز كون الثوب زرّه وعلمه حريرا مطلقا من غير تعرّض لمنع الصلاة وأمر بالنزع فيها ظاهر في العموم.
ويؤيّده أيضا الجمع بينهما وبين السدي في الحكم ، فتأمّل.
مع أنّه على ما ذكرت لا معارضة بين رواية جرّاح وقوله عليهالسلام : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض ». وأمّا ما ذكره من أنّ الاحتياط للعبادة فلعله كذلك.
قوله : أعني القيام والقعود. ( ٣ : ١٨٢ ).
لا شكّ في أنّ الحركات منهي عنها ، لكونها في ملك الغير بغير إذن صاحبه ، ويكون المتصرف مشغول الذمّة في أجرته وعوض ما تلف من
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥ ، الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٦ ، و: ٣٧٩ ب ١٦ ح ١.