قوله : لأنّه لا يعلم إسلامهم ، فضلا عن عدالتهم. ( ٣ : ١٢١ ).
فيه : أنّ الموضوعات الشرعية ليست بتوقيفية ، بأن يكون موقوفة على بيان الشرع سوى العبادات ، أي الكيفية التي لا تصح إلاّ بالنيّة ، ولذا يرجعون إلى الظنون ، مثل قول اللغوي والنحوي والصرفي ، وأصالة العدم ، وأصالة البقاء ، والقرائن الظنيّة ، وقول أهل الخبرة في الأرش وأمثاله ، وقول الطبيب ، وغير ذلك من الظنون ، ومنها المرجّحات ، والتفصيل في رسالتنا في الاجتهاد والأخبار (١) ، ومع ذلك ورد هنا الأمر بالتحرّي ، وهو الأخذ بما هو أحرى وأقرب في النظر إذا لم يتحقّق العلم ، ومن الهيئة ربما يحصل العلم بالجهة ، ولا شكّ في حصول الظنّ الأقوى والأحرى منها ، وتقليد أهله ممكن ومشروع ، بل واجب إذا انحصر الأحرى فيه ولم يكن أحرى منه ، على أنّه رحمهالله سيصرّح بجواز التعويل على قول الكافر الواحد محتجّا بأنّه نوع من التحرّي (٢) ، فتدبّر ، ( وأي فرق بين ما إذا تيسّر الرجل الكافر وما إذا تيسّر القواعد المقرّبة لليقين بالجهة والظنّ باليقين ) (٣).
قوله : ويدل عليه ظاهر الآية الشريفة. ( ٣ : ١٢٢ ).
لا دلالة فيها ، بل الشارح يمنع كون الكعبة قبلة من جهة دلالة الآية ، فتأمّل.
قوله : وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان. ( ٣ : ١٢٢ ).
هذه الرواية موثّقة بالطاطري ، وهو ممّن ادعى الشيخ الإجماع على العمل بروايته (٤) ، ورواية أبي إسماعيل صحيحة إلى ابن مسكان ، وهو ممّن
__________________
(١) رسالة الاجتهاد والأخبار ( الرسائل الأصوليّة ) : ٨٦.
(٢) المدارك ٣ : ١٣٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
(٤) عدّة الأصول : ٣٨١.