وهذا أيضا صريح في أنّ الإزار هو المئزر ، وأنّه لا بدّ منه في الكفن ، بأنّه أحد قطعه ، وأنّ القميص أيضا لا بدّ منه ، غاية ما في الباب أنّه يظهر منه كون الإزار فوق القميص ، ولعله من تشويشات رواية عمّار ، أو يكون ذلك أيضا جائزا ، كما أنّ شدّ الإزار من الصدر إلى الرجلين لعله أيضا من المستحبات كالأحياء ، فتأمّل.
وفي مرسلة يونس عنهم عليهمالسلام : « ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد بعد ـ كما في نسخة ـ أو مقدّم ـ كما في أخرى ـ القميص عليه » الحديث (١).
وهذا أيضا ظاهر في كون الإزار هو المئزر ، مضافا إلى ثبوت ذلك لغة وأخبارا ونقلا من الفقهاء ، كما عرفت.
ويدل على اعتبار القميص أيضا ما في حسنة الحلبي من قوله عليهالسلام :
« أحدها رداء له يصلّي فيه الجمعة » (٢) ربما يكون له ظهور ، لأنّ الرداء على ما هو المتعارف لا يكاد يكون شاملا لمجموع الشخص ، سيّما وأن يكون بادنا ، فإنّه عليهالسلام كان كذلك.
وفي التهذيب بسنده عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : « كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا » (٣) ، الحديث ، ولا بدّ من أن يكون أحد أثوابه غير شامل لجميع جسده عليهالسلام البتّة ، لأنّه يلزم كون الكفن قميصا وثلاث لفائف ، وهو ممنوع منه ، كما
__________________
(١) راجع ص ٥٢.
(٢) المدارك ٢ : ٩٢.
(٣) راجع ص ٥١.