الأبنية ، فإنّها في غالب البلدان لا تتحقّق إلاّ متنجّسة بالنجاسات المشاهدة المحسوسة ، إمّا في مائها ، أو مختلطة مع ترابها ، أو جصّها ، أو صاروجها ، أو اللّبن ، والظاهر أنّ الحال كان كذلك أيضا في الأعصار السابقة ، كما لا يخفى على المتأمّل المنصف.
قوله : وبالجملة فالمسألة محلّ توقّف. ( ٢ : ٣٦٦ ).
فيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ : أنّه مضى عنه وسيجيء في بحث مطهريّة الأرض وغيره أنّ الأصل عدم التكليف بغسل النجاسة عن هذه الأشياء (١).
قوله : فإن جواز الصلاة في المحلّ لا يستلزم الطهارة ، كما بيّنّاه. ( ٢ : ٣٦٦ ).
ولا يخفى أنّ الصلاة فيهما لا يستلزم وضع الجبهة على أرضهما ، والجواب عن أحدهما لا يستلزم الجواب عن الآخر. وعلى تقدير الاستلزام لعله محمول على التقية ، لما مرّ. ولعل حال عدم الطهارة بمجرّد الجفاف وحال طهارة موضع السجدة واحدة بالقياس إلى الإجماع ، فلا وجه للتشبّث به في إثبات عدم اشتراط الطهارة من الرواية ، فتدبّر.
قوله : على أنّ المراد أنّها تطهر. ( ٢ : ٣٦٧ ).
لا يخفى أنّ نظر الشيخ في حكمه في الموضع الآخر إلى ما رواه هو والكافي بسندهما الصحيح إلى زرارة وحديد بن الحكيم ، قالا : قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : السطح يصيبه البول ، أيصلّى في ذلك الموضع؟ فقال : « إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به ، إلاّ أن يتخذ مبالا » (٢) ،
__________________
(١) المدارك ٢ : ٣٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٢.