لا يخفى أنّه لا يقول بانفعال الماء القليل بالملاقاة ، والمعهود من الفقهاء أنّ السؤر هو الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسم حيوان ، فلا يحسن جعل ابن أبي عقيل من القائلين بعدم نجاسة هؤلاء ، مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم ، فتأمّل.
وأمّا ابن الجنيد فإنّه أنكر حرمة القياس التي هي ضروري المذهب! والكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي. أو أنّه رجع عن القول بها ، فلا عبرة به ، فتأمّل.
قوله (١) : احتجّ القائلون بالطهارة بوجوه. ( ٢ : ٢٩٧ ).
لم يوجد قائل بالطهارة فضلا عن أن يكونوا محتجّين بما ذكره ، إذ لم ينسب إلى أحد احتجاجه.
قوله : شامل لما باشروه وغيره. ( ٢ : ٢٩٧ ).
إنّ أراد أنّه تعالى أراد بيان حكم ما باشروه برطوبة وما لم يباشروه برطوبة جميعا ، ففيه : أنّ ما لم يباشروه برطوبة مندرج في الطيّبات ، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب.
وأمّا ( طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فإن كان مخصوصا بأهل الكتاب فهذا القدر يكفي فائدة للتخصيص ، وإلاّ فأيّ فائدة للتخصيص فيه أيضا؟ مع أنّ المراد الطعام من حيث إنّه طعام ، والمباشرة وعدمها أجنبيان. ككونه مغصوبا ، أو مسموما ، أو ممزوجا بهما ، أو فاسدا مضرّا ، أو متنجّسا بنجس العين ، أو غير ذلك ، إذ لا يفهم شيء منها من تلك العبارة.
وإن أراد أنّه تعالى أراد بيان حكم ما باشروه برطوبة خاصّة ، ففيه : أنّ
__________________
(١) هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « أ » و « و».