حينئذ بما وافق العامة ، وكذا ورد منع العمل بالشاذّ بعد الأمر بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب (١).
فظهر عدم جواز العمل بالصحاح الصراح ، فضلا عن كونه احتياطا.
قوله : لا الكمّية. ( ٢ : ٢٣٣ ).
قد عرفت أنّ الأظهر الحمل على التقية.
قوله : فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء. ( ٢ : ٢٣٣ ).
هذا مشكل ، لما عرفت من أنّ الأصل عدم التداخل إلاّ في ما ثبت من الشرع (٢).
قوله : وإن قطعت كفّاه. ( ٢ : ٢٣٣ ).
للاستصحاب ، وعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وقول علي عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ، وقوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٣) ولأنّ الظاهر أنّه إجماعي ، ولأنّه لو لم يجب التيمم إلاّ ببقاء جميع الأعضاء على حالها سالمة لزم أن يكون بمجرّد ذهاب شيء من عظم الإصبع بل وشيء من لحم العضو من جهة الدماميل أو الجروح لم يكن على المكلف تيمم ، بل ولا صلاة ، فتأمّل.
قوله : ولم نقف له في ذلك على حجّة. ( ٢ : ٢٣٧ ).
لعلّ حجّته رواية السكوني الآتية في التيمم للزحام (٤) ، وفيه تأمّل.
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ، والمستدرك ١٧ : ٣٠٢ أبواب صفات القاضي ب ٩.
(٢) راجع ج ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٨.
(٣) راجع ج ١ : ٢١٨.
(٤) انظر المدارك ٢ : ٢٤١.