قوله : أليس هو من نبات الأرض؟ ( ٣ : ٢٤٧ ).
لا يبعد أن يكون المراد الحصر الطبرية ، فإنّ الطبري هو الحصير الذي شغل أهل طبرستان. ( صرّح بذلك جدّي رحمهالله ومولانا مراد في شرحهما على الفقيه (١) ) (٢).
قوله : فإن كان نبات الأرض. ( ٣ : ٢٤٨ ).
حمل المطلق على المقيد جائز ومتعارف ، سيّما في مثل المقام.
قوله : وردّه المصنف في المعتبر. ( ٣ : ٢٤٨ ).
لا يخفى أنّ كلّ راو إذا سأل المعصوم عليهالسلام عن مسألة ، مراده حال عدم التقيّة وأنّها في الواقع كيف ، صرّح بذلك أو لم يصرّح ، من دون تفاوت ، فإذا كان المقام اقتضى التقيّة أو الاتقاء فلا يمنع فرض سؤال الراوي. وكونها محمولة على التقيّة في غاية الظهور ، لأنها شعار العامة ، كما أنّ خلافها شعار الخاصة في الأعصار ( والأمصار ) (٣) مع أنّ الشيخ أعرف بالتقيّة ، وغيره أيضا من فقهائنا حملوا على التقيّة (٤) ، مع أنّ المكاتبة قلّما تخلو عن التقيّة خوفا من أن يقع بيد الأعداء ، صرّح بذلك جدّي (٥) رحمهالله ، والصدوق قال في أماليه ، : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس (٦). هذا ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة.
__________________
(١) انظر روضة المتقين ٢ : ١٧٧ ، وليس عندنا شرح المولى مراد.
(٢) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
(٣) ما بين القوسين ليس في « أ » و « د » و « و».
(٤) انظر المختلف ٢ : ١٣٣.
(٥) انظر روضة المتقين ٣ : ٤٠٦ ، و ٧ : ٢٠٨.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٢.