جواز الحمرة قمّة الرأس إلى طرف المغرب (١) ، والخبر أيضا ضعيف. وفي بعض الأخبار الضعيفة أنّ الصادق عليهالسلام في طريق مكّة صلّى أوّل غيبوبة الشمس (٢) ، وظاهر ذلك عدم داع إلى ذلك من جهة التقية ، والأخبار الدالة على أنّ وقت المغرب مجرّد غيبوبة القرص من الكثرة بمكان (٣) (٤).
على أنّه لا فرق بحسب الاعتبار بين طلوع الشمس وغروبها ، فلو كان وجود الحمرة المشرقية دليلا على عدم غروب الشمس وبقائها فوق الأرض بالنسبة إلينا ، لكان وجود الحمرة المغربية دليلا على طلوع الشمس ووجودها فوق الأرض بالنسبة إلينا من دون تفاوت ، لأنّ استصحاب بقاء النهار إلى أن يثبت خلافه في الأوّل ، واستصحاب عدم النهار إلى أن يثبت خلافه في الثاني ، وإن كان فارقا بينهما ، إلاّ أنّه لا تفاوت في الثبوت والدلالة ، كما ذكرنا.
نعم بذهاب الحمرة المشرقية يحصل اليقين بالغروب وان لم يكن بقاؤها دليلا على عدمه ، وهذا هو السرّ في اعتباره وجوبا أو استحبابا في الغروب وعدم اعتبار الحمرة المغربية في الطلوع ، فتأمّل جدّا ، ( والاحتياط واضح ) (٥).
قوله : وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق وأطلق. ( ٣ : ٥٤ ).
وظهر ذلك من كلام الكليني رحمهالله حسب ما ذكره الشارح في أوّل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٤ و ٤ : ١٠٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٦ ، الوسائل ٤ : ١٧٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٤.
(٢) أمالي الصدوق ٧٥ / ١٦ ، الوسائل ٤ : ١٨٠ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٣.
(٣) انظر الوسائل ٤ : ١٧٢ أبواب المواقيت ب ١٦.
(٤) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : والاحتياط واضح.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».