عند الراوي ، ولم يحتج إلى التقييد والتخصيص ، كما هو ظاهر.
قوله : ومع ذلك فهي متروكة الظاهر. ( ٢ : ٣٦٥ ).
إن وقع إجماع أو دل دليل على متروكية الظاهر فكيف يقول : لا دليل عليه؟! ، وإلاّ فكيف يحكم بكونها متروكة الظاهر؟! وهذا تناقض ظاهر ، فتدبر.
قوله : وتخصيصها بغير المنقول لا دليل عليه. ( ٢ : ٣٦٥ ).
لا يبعد أن يقال : لم يعهد أن يقال للثوب : أشرقت عليه الشمس ، ولا للظرف كذلك ، بل المعهود المأنوس عند الإطلاق من دون قرينة ، أنّ ما أشرقت عليه الشمس شيء من شأنه الموضوعية ، يقال : للجبل : أشرقت عليه الشمس ، وكذا للأرض وأمثالهما ، ولا يقال لمثل الخاتم ، والدرهم والدينار وأمثال ذلك ، فنمنع تبادر مثل الثوب والظرف أيضا ، فتأمّل.
قوله : وقد يناقش في الرواية من حيث المتن بجواز حمل الطاهر على المعنى اللغوي. ( ٢ : ٣٦٥ ).
لا يخفى أنّ النظافة اللغوية ( أمر تعرفها النساء ، فضلا عن الرجال ، فضلا عن مثل زرارة ، فضلا عن أن يسأل عن حصولها عن مثل الباقر عليهالسلام من أهل الحكم الشرعي ، وخصوصا في هذا المقام ، إذ لا ربط للسؤال عن حصول النظافة اللغوية ) (١) بالنسبة إلى النجس بالنجاسة الشرعية ، ولا ربط لحكاية الصلاة وكونها في مكانها ، وكذا لا ربط لاشتراط التجفيف بالشمس ، ولا لكون الجزاء جواز الصلاة عليه ، ولا للتعليل بكونه نظيفا لغويا ، وبالجملة ما احتمله أمر عجيب.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « أ ».