لم نجد دليلا على بقاء النجاسة ) (١) حتى يثبت خلاف الشرط.
قوله : قد روى عن أخيه عليهالسلام جواز الصلاة على المحل. ( ٢ : ٣٦٥ ).
( لم يرو كذلك ، بل ورد الصلاة في البيت والدار ، والصلاة في البيت غير الصلاة على البارية ، كما هو ظاهر ) (٢).
قوله : وأمّا رواية أبي بكر فضعيفة السند جدّا. ( ٢ : ٣٦٥ ).
لا يخفى أنّ الضعف منجبر بشهرة العمل ( مع أنّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى ، بقرينة علي بن الحكم ، وأحمد هو الذي أخرج البرقي عن قم بسبب روايته عن المجاهيل (٣) ) (٤).
والمراد هو غير المنقول بالنص والإجماع ، خرج ما خرج بهما وبقي الباقي ، بل يمكن أن يقال : إنّ المعهود عند الشيعة طهارة هذا القسم خاصّة ليس إلاّ ، لو كان واقعا طاهرا.
وبالجملة : المعهود المستأنس من الأخبار وكلام الفقهاء من الشيعة وأهل السنّة ، أنّ السؤال والجواب في مطهّرية الشمس ومثلها ، وكذا الحكم بها ، إنّما هي في غير المنقول ، وأمّا المنقول مثل الثوب والظرف فلا ، بل الأمر بالنسبة إليه التطهير بالماء خاصّة ( وكذا الحال في طهارة النعل والقدم بالمشي ، والكفر بالإسلام ، فتدبّر ) (٥) كما هو الوارد في النصوص ، بل نقول : عدم مدخلية الشمس في المنقول من ضروريات الدين فكان ظاهرا
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٢) بدل ما بين القوسين في « أ » و « و» : ليس كذلك ، بل الوارد فيها جواز الصلاة في المحلّ المذكور لا على المحل المذكور ، كما سنذكر الرواية. وتأتي الرواية في ص ٥٢٦.
(٣) انظر الخلاصة : ١٤.
(٤) ما بين القوسين ليس في « أ ».
(٥) ما بين القوسين ليس في « ا ».