وأيضا ظاهر قوله : « فإنّه » عدم كونه جواب الشرط ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل.
قوله (١) : لا يقال : إطلاق الإذن في الصلاة. ( ٢ : ٣٦٥ ).
لقائل أن يقول : إطلاق الإذن وعدم اشتراط جفاف الثوب والبدن ممّا يلاقيه ظاهر في الطهارة ، فالإطلاق والعموم وإن كان يشمل ما إذا جفّت بغير الشمس ، لكن خرج ما خرج بالوفاق والدليل ، وبقي الباقي.
قوله (٢) : جواز السجود عليها. ( ٢ : ٣٦٥ ).
بل ظاهر كون الصلاة عليها السجود عليها أيضا.
قوله : فإنّا لم نقف له على مستند سوى الإجماع المنقول. ( ٢ : ٣٦٥ ).
نقله المصنف في المعتبر ، والعلاّمة في التذكرة والمنتهى والمختلف ، وابن زهرة ، والشهيد في الذكرى (٣).
قوله : فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس ممّا يجوز السجود عليه. ( ٢ : ٣٦٥ ).
بعد تسليم الاشتراط لا يبقى لما ذكره وجه ، إذ لا دليل على استثناء هذا الفرد ، ( بل ظاهر الأدلة يصير هو الطهارة البتّة.
قوله (٤) : لهذه الأدلة. ( ٢ : ٣٦٥ ).
__________________
(١) هذه الحاشية لا توجد في « ب ».
(٢) هذه الحاشية لا توجد في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) المعتبر ١ : ٤٤٥ ، التذكرة ٢ : ٣٩٩ ، المنتهى ١ : ٢٥٣ ، المختلف ٢ : ١٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الذكرى : ١٦٠.
(٤) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».