إن أردت مع اليبوسة من حيث هي هي من غير مدخلية الشمس ، ففيه : أنّ المستفاد من الرواية وغيرها أنّ جواز الصلاة مشروط بكون الجفاف من الشمس ، سيّما صدر هذه الرواية حيث قال : سئل عليهالسلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : « لا يصلّى عليه وأعلم الموضع حتى تغسله » هذا يدل على عدم مطهّرية الريح أيضا ، لأنّه عليهالسلام لم يستفصل في سؤاله وحكم بالمنع مطلقا ، وقوله عليهالسلام في آخر الخبر : « وإن كان غير الشمس. » يدل أيضا عليه.
والحاصل أنّ الصور ثلاثة : الأولى : الجفاف من غير إصابة شيء بل بنفسها وطول المدّة. الثانية : بإصابة الشمس. الثالثة : بإصابة غير الشمس ، وظهر حكم الكل من الحديث : وعن الشمس هل تطهّر. ويؤيّده أنّ السؤال كان عن التطهير فالظاهر المطابقة له. وبالجملة المستفاد من هذه الرواية وغيرها أنّ الجفاف إذا لم يكن من الشمس لا يجوز الصلاة.
وإن أردت أنّ الجواز واللاجواز حينئذ ليسا دليلين على الطهارة والنجاسة لجواز كونهما من جهة أخرى ، ففساده ظاهر ، لمخالفته الإجماع ، لو لم نقل ضروري الدين ، وكذا مخالفته للطريقة المسلّمة المعهودة في إثبات نجاسة الأشياء وعدم نجاستها ، كما لا يخفى على المطلع على مواضعه ، وكذا مخالفته للمستفاد من هذه الرواية وغيرها من الروايات ، إذ غير خفي أنّ عدم الجواز من جهة النجاسة الباقية التي لم تزل من جفاف غير الشمس ، فيستفاد أنّ موضع السجود لا بدّ أن يكون خاليا من تلك النجاسة ، فيستفاد اعتبار طهارته ، ويستفاد من جواز الصلاة ارتفاع ذلك المانع ، فالظاهر منه الطهارة ، كما لا يخفى.