قوله (١) : احتجّ الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة. ( ٢ : ٣٦٣ ).
واعلم أيضا : من مقتضى الملة السمحة مطهّرية الشمس ، إذ لو لم تطهّر لزم الحرج والعسر.
لا يقال : إنّهما يتقدران بقدرهما.
لأنّا نقول : ربما يتردّد في المقامات كونه حرجا أم لا ، وينجر هذا إلى الحرج ، ومع ذلك أيضا في الغالب ينجرّ النجاسة وحال الحرج إلى وجوب الاحتراز حال عدم الحرج أيضا ، فيلزم منه الحرج أيضا ، وكذا الحال في نجاسة شخص يكون الاحتراز حرجا عليه يجرّ الاحتراز إلى غيره أيضا ، للاحتياج إلى المساورة في المعاشرة ، فقلّما يتحقّق عدم الحرج. وربما يتحقّق الضرر أيضا بالاجتناب عن مساورة المساجد ونحوها ، ومع ذلك لم يقل أحد بهذا الفعل ، لأنّ القائل بالنجاسة يكون المقام عنده مثل سائر النجاسات يوجب الإضرار مطلقا ، فتأمّل.
قوله : إذا جفّت من غير أن تغسل. ( ٢ : ٣٦٤ ).
هذا وإن كان مطلقا إلاّ أنّه مقيد بكون الجفاف من الشمس أو الريح ، لما دل على ذلك ، كما هو الطريقة في حمل المطلق على المقيد ، مع أنّ الغالب كون جفاف البارية بهما.
قوله : ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام. ( ٢ : ٣٦٤ ).
ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه الكليني بسنده عن الكاظم عليهالسلام أنّه
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».