لعله ينجبر بأنّه لا رادّ لهما ، وادعى الشيخ والعلاّمة الإجماع ، كما سنذكر.
قوله (١) : كصحيحة محمد بن علي الحلبي. ( ٢ : ٣٦٠ ).
الحكم بصحته من الخلاصة ، وفيها حكم بصحة أحاديث في طريقها محمد بن عبد الحميد ، منها طريق الصدوق إلى منصور بن حازم (٢).
قوله : وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ( ٢ : ٣٦١ ).
في طريقها أبان بن عثمان الناووسي على المشهور (٣) ، وعلي بن الحكم المشترك عندهم (٤).
قوله : ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والخروج عن مقتضى الظاهر. ( ٢ : ٣٦١ ).
الأمر كذلك ، إلاّ أنّ إجماع الفرقة الذي ادعاه لعله دعاه إلى ذلك ، وهو الظاهر. ويمكن تقوية الجمع الأوسط الذي هو خير ـ يعني ما ذكره من أنّه إذا لم يتمكن من نزعه ـ بأنّ أكثر الأوقات لا يمكن النزع بسبب البرد ، أو الحرّ ، أو الناظر المحترم ، أو المرض ، أو خوف حدوث المرض ، أو شدته ، أو بطؤ برئه ، أو عسر علاجه. وأمّا ما ورد في الروايتين فإنّما هو في الفلاة ، ومع ذلك لا شبهة في أنّه محمول على ما إذا لم يكن مانع من النزع.
وجمع الشارح وإن كان أقرب من حيث اللفظ إلاّ أنّه ربما يأباه الإجماع الذي ادعاه الشيخ ، وذهب الأكثر إلى خلافه ، وأنّ الظاهر من كل
__________________
(١) هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ا ».
(٢) الخلاصة : ٢٧٧.
(٣) انظر رجال الكشي ٢ : ٦٤٠ ، والخلاصة : ٢١.
(٤) انظر المسالك ١ : ٤٣٨ ، وهداية المحدّثين : ٢١٦.