المستفاد ، وظاهرهما وإن اقتضى الصحة إلاّ أنّ روايتي زرارة وابن عاصم نصّان في أنّه يرجع ما لم يركع ، ويؤيّدهما ما ورد من أنّ أول صلاتكم الركوع (١) ، وأنّ الصلاة ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود (٢) ، وأمثال هذا ، وأنّه ورد هذا التعليل بعينه في صحيحة زرارة مع تصريح المعصوم بوجوب الإعادة ما لم يركع ، وأنّ العلّة تنفع ما بعد الدخول في الركوع خاصّة.
ولعلّ شغل الذمّة يقيني والبراءة لا بدّ منها ، للقطع بأنّا مأمورون بالإطاعة والخروج عن العهدة ، ولا يتحقّق ذلك إلاّ بالامتثال اليقيني أو الظنّي الذي اعتباره شرعا يقيني ، لقاعدة الاستصحاب ، فإنّ ثبوت الخلاف إنّما يتحقّق بما ذكر ، ولقوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله » (٣) ، وهو وفاقي أيضا بين الفقهاء ، وتتبّع الأحكام الشرعية أيضا يشهد على ذلك ، وكون الظنّ من حيث هو هو لا دليل على حجّيته واعتباره بل ورود النهي عن اعتباره في الآيات والأخبار أيضا يقتضي ما ذكرنا ، فحيث قلنا : شغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية نريد المعنى الذي ذكرنا.
وبالجملة : الأحوط الإعادة وعدم الاكتفاء بتلك الصلاة ، وإن كان الأحوط من هذا أيضا الإتمام ثم الإعادة ، فتأمّل.
قوله (٤) : ( لإطلاق الأخبار. ( ٢ : ٢٤٨ ).
في هذا الإطلاق ضعف ظاهر.
__________________
(١) راجع ص ١٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٠ أبواب الركوع ب ٩ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
(٤) هذه الحاشية ليست في « ب » « ج » « د ».