قوله : ورواية ابن حمران ( ٢ : ٢٤٦ ).
يظهر من المحقّق أنّه لم يتأمّل فيها إلاّ من جهة عبد الله بن عاصم خاصّة ، وأنّه لا يخلو عن عدالة ، فتأمّل ( وممّا يرجّح رواية عبد الله أنّها رويت بطرق كثيرة ، ولذا قال المحقق : وإن تكثّرت إلاّ أنّ أصلها عبد الله بن عاصم ، هذا ، مضافا إلى موافقتها لصحيحة زرارة المستجمعة لوجوه كثيرة من الرجحان على ما ستعرف في بحث صلاة الجمعة (١) ) (٢).
قوله (٣) : لم يكن لروايته محمل. ( ٢ : ٢٤٦ ).
يمكن الحمل على الدخول الكامل ، ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار أنّ أوّل الصلاة هو الركوع (٤) ، فتأمّل.
قوله : والعمومات الدالة. ( ٢ : ٢٤٦ ).
فيه تأمّل ظاهر ، لأنّ قطع الصلاة المحرّم هو أن يكون المكلف يقطع الصلاة الصحيحة اختيارا ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ لا يعلم صحة الصلاة بعد وجدان الماء ، فانقطاع الصلاة محتمل شرعا احتمالا مساويا لعدمه. على أنّ المكلف لو لم يقطع الصلاة بل يتمّها لا يعلم كون صلاته صحيحة غير منقطعة أم فاسدة منقطعة ، ومجرّد الاحتمال لا يكفي للحكم بالحرمة ثم الحكم بالصحة من جهة الحكم بالحرمة ، فتدبر.
قوله : ويمكن الجمع. ( ٢ : ٢٤٧ ).
لم نجد مطلقا أصلا سوى روايتي محمد بن حمران والتعليل
__________________
(١) يأتي في ج ٣ : ١٤٠ ـ ١٤٣.
(٢) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
(٣) هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٤) التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ٣١١ أبواب الركوع ب ٩ ح ٦.