بضربة واحدة.
وممّا ذكرنا ظهر حال ما دل على الضربة الواحدة أيضا إذ حملها على ظاهرها عرفت ما فيه من المفاسد ، مضافا إلى أنه يوجب طرح ما ثبتت حجّيته في ما تضمّن للضربتين من دون داع ، إذ ذلك ليس أولى من الغسل ، بل عرفت أولوية العكس ، فظهر أنّ المشهور عملهم بجميع ما ورد من الأخبار في الطرفين بخلاف غيرهم ، فتأمّل جدّا.
قوله : لصحة مستنده وصراحته. ( ٢ : ٢٣٢ ).
هذا وإن كانت صحيحة صريحة إلاّ أنّها موافقة للتقية ، لما عرفت من التبيان وغيره (١) ، مع أنّ الفقهاء الأربعة منهم على ذلك ، والأخبار الواردة في الضربتين إمّا صريحة في مذهب العامة ، أو واردة بلفظ الوجه واليد كما في القرائن (٢) فهي ملائمة لهم. نعم في صحيحة ابن همام : الوجه والكفّين ، لكنه بعينه مذهب أحمد بن حنبل إمام الحنابلة ، وهو كان في عصر الرضا عليهالسلام ، وتلك الصحيحة من الرضا عليهالسلام (٣).
فيجب ترك العمل بظاهر هذه الصحاح الصراح ، فضلا أن يطرح بالعمل به الصحاح الكثيرة المتضمّنة للضربة الواحدة بأنّ يقال : هي مجملة ، أو ضعيفة الدلالة فتطرح ، ويعمل بما دل على الضربتين لصراحته ، مضافا إلى كون الصحاح الصراح مخالفة للمشهور بين الأصحاب أيضا ، بل الإجماعات المنقولة الكثيرة. مع أنّه ورد في الأخبار الكثيرة منع العمل
__________________
(١) راجع ص ١٤٠.
(٢) كذا في النسخ ، ولعلّ الصواب : القرآن.
(٣) راجع ص ١٤١.