الثالثة : يمتد وقت ركعتي الوتيرة بامتداد وقت العشاء ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الاتّفاق في المعتبر والمنتهى (١). ويدلّ عليه الأصل ، وعمومات استحبابها بعد العشاء من غير معارض (٢).
ويستحب جعلها خاتمة النوافل التي يريد أن يصلّيها في تلك الليلة ، كما عن الشيخين (٣) ، لفتوى هذين الجليلين ، وإلاّ فلا أعرف عليه دليلا آخر.
وأمّا حسنة زرارة : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » (٤) فلا تدلّ عليه ، وإطلاق الوتر عليهما في بعض الأخبار لا يعيّن إرادته هنا ، بل غايته الاحتمال الغير المفيد في الاستدلال.
ثمَّ الظاهر أنّ مرادهما جعلها خاتمة النوافل التي غير صلاة الليل وما بعدها ، لعدم تجاوز وقت العشاء عن النصف ، وكونه أول وقت صلاة الليل عندهما ، فلا يمكن إثبات استحباب الختام المذكور بالنسبة إلى صلاة الليل على القول بتجاوز وقت العشاء عن النصف ، أو جواز تقديم صلاة الليل عليه بفتواهما.
الرابعة : أول وقت صلاة الليل لغير خائف الفوت نصف الليل ، وله بعد صلاة العشاء مطلقا. وفاقا للأكثر. بل على الأول ( في غير المسافر ) (٥) الإجماع محققا ، ومحكيا عن السيد والخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى (٦) ، وفي أمالي الصدوق : أنه من دين الإمامية (٧) ، وهو الحجة فيه.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٠٨.
(٢) انظر : الوسائل ٤ : ٩٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩.
(٣) المفيد في المقنعة : ١٦٦ ، الطوسي في النهاية : ٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٣ الصلاة ب ٩٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٤ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ٨ : ١٦٦ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٤٢ ح ٥.
(٥) ليس في « ق » و « ه ».
(٦) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، الخلاف ١ : ٥٣٢ ، السرائر ١ : ١٩٦ و ٢٠٢ المعتبر ٢ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٠٨.
(٧) أمالي الصدوق : ٥١٤.