الفصل الأول :
في كيفيتهما
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا خلاف بين الشيعة في أن الأذان ثمان فقرات : التكبير ، ثمَّ الشهادة بالتوحيد ، ثمَّ بالرسالة ، ثمَّ قول : حيّ على الصلاة ، ثمَّ : حيّ على الفلاح ، ثمَّ : حيّ على خير العمل ، ثمَّ التكبير ، ثمَّ التهليل. والإقامة تسع بزيادة : قد قامت الصلاة قبل التكبير والتهليل الأخيرين.
وعلى ذلك تواترت الأخبار (١) وتطابقت كلمات علمائنا الأخيار مدّعيا كثير منهم عليه الإجماع (٢).
وأمّا رواية الحضرمي والأسدي : إنه عليهالسلام حكي لهما الأذان ، فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، إلى آخر الفقرات المذكورة للأذان ، ذكر كلا منها مرّتين ، ثمَّ قال : « والإقامة كذلك » (٣) ونحوها رواية المعلّى (٤).
فالمراد منهما المماثلة في هذه الفقرات ، وهي لا تنافي اشتمال الإقامة على قول : قد قامت الصلاة.
ولو سلّمت الدلالة على المماثلة من جميع الوجوه فهي بالعموم الواجب
__________________
(١) انظر الوسائل ٥ : ٤١٣ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩.
(٢) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، العلامة في نهاية الاحكام ١ : ٤١١ ، الشهيد في الذكرى : ١٦٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٨ ـ ٨٩٧ ، التهذيب ٢ : ٦٠ ـ ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٦ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٦١ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٦ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤١٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٦.