فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي يصلّى معه » (١).
ويؤيّد ذلك بل يبيّنه رواية محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ » قال : « فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » (٢).
خلافا للمشهور ، فقالوا : وقتها بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية ، بل ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد والمدارك : عدم الخلاف فيه (٣) ، بل ظاهر الأولين الإجماع عليه.
لما مرّ بجوابها من إطلاقات المنع عن التطوّع وقت الفريضة ، خرج منها الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المعيّنة ، وللمغرب إلى ذهاب الحمرة بالاتّفاق ، فيبقى ما عداها.
ولعموم التعليل الوارد لتحديد نوافل الظهرين ، وهو أن لا يزاحم الفريضة ، ولا حدّ هنا لها إلاّ ذهاب الحمرة.
ويظهر جوابها ممّا ذكر هنا وفي المسألة السابقة (٤).
ولنقل الإجماع ، وهو بمعزل عن الحجية ، مع أن في الحدائق والمعتمد :المناقشة في دلالته على هذا الحكم (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ ـ ١١٣٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦١ وبسند آخر في ص ٢٤٧ ـ ٩٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٣ ، المنتهى ١ : ٢٠٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٠ ، المدارك ٣ : ٧٣.
(٤) راجع ص ٥٧ و ٥٨.
(٥) الحدائق ٦ : ٢٢٣.