خليفة (١). وهو إنّما يتم على ما في بعض نسخها من عطف الثاني فيها على الأول بالواو ، وأمّا على ما في بعض آخر من سقوط الواو فلا يثبت إلاّ كراهة الجامع للوصفين.
والاستدلال لكراهة الصلاة في الأول ببعض الروايات العامية (٢) الدالّة على كراهة لبسه غير جيّد ، لعدم الملازمة ، مع أنه معارض بكثير من الروايات الخاصة الدالّة على عدم كراهته (٣).
ومنها : الصلاة في الثوب الأحمر الشديد الحمرة ، لموثّقة حمّاد : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » (٤) بسكون الفاء وفتح الدال : الشديد الحمرة ، ذكره أكثر أهل اللغة (٥) ، أو شديد اللون بقول مطلق من دون تقييد (٦) ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.
ورواية مالك وفيها بعد ذكر أن على أبي جعفر عليهالسلام ملحفة حمراء شديد الحمرة أنه قال : « إنّا لا نصلّي في هذا ولا تصلّوا في المشبع المضرج » الحديث (٧). والمضرّج : المصبوغ بالحمرة.
ويستفاد كراهة لبس شديد الحمرة ولو في غير الصلاة أيضا ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير : « يكره المفدم إلاّ للعروس » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٣.
(٢) سنن النسائي ٨ : ٢٠٣.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٠ ـ ٣١ أبواب أحكام الملابس ب ١٧ ح ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٤٩ ، الوسائل ٤ : ٤٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٢.
(٥) الصحاح ٥ : ٢٠٠١ ، لسان العرب ١٢ : ٤٥٠.
(٦) مقاييس اللغة ٤ : ٤٨٢.
(٧) الكافي ٦ : ٤٤٧ الزي والتجمل ب ٥ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ١.
(٨) الكافي ٦ : ٤٤٧ الزي والتجمل ب ٥ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب أحكام الملابس ب ١٧ ح ٢.