وجعل بعض مشايخنا المحقّقين التعميم مخالفا لفتوى الفقهاء (١).
وهو كذلك ، لخصوص الرضوي المتقدّم في صدر المسألة (٢) المنجبر بما ذكر ، وبه تقيّد الإطلاقات ، لاختصاصه بالفريضة وحالة الإمكان وعمومها بالنسبة إليهما ، مضافا إلى عمومات وجوب الركوع والسجود (٣). وهي وإن تعارضت مع الإطلاقات إلاّ أنه بالعموم من وجه ، لاختصاص العمومات بحالة الإمكان وعموم الإطلاقات بالنسبة إليها وإلى النوافل أيضا ، ولا شك أنّ الترجيح للعمومات بموافقة الكتاب والسنّة النبوية والشهرة رواية والأكثرية ، ولو تكافأتا وتساقطتا ، يرجع إلى أصالة الاشتغال اليقينية بنوع ركوع وسجود قطعا ، فيجب المجمع عليه ، فتأمّل.
د : لو تمكّن الراكب في أثناء الصلاة من النزول ، والماشي من الاستقرار فهل يجبان أم لا؟ فيه احتمالان ، أحوطهما بل أظهرهما : الأول.
هـ : تجوز الصلاة على الرفّ أو السرير أو نحوهما المعلّق على النخلتين أو الجدارين أو الدابتين إذا استقر وتمكّن من استيفاء الأفعال ، للأصل ، وصحيحة علي (٤) ، وغيرهما.
و : تجوز الصلاة في السفينة مع عدم إمكان الخروج إجماعا ، له ، وللنصوص المستفيضة (٥).
وكذا مع إمكانه وفاقا لنهاية الشيخ (٦) ، وللمحكي عن الصدوق وابن حمزة
__________________
(١) شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٢) راجع ص ٤٥٥.
(٣) الوسائل ٦ : ٣١٠ أبواب الركوع ب ٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ١٨٤ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ٥ : ١٧٨ أبواب مكان المصلي ب ٣٥ ح ١.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٢٠ أبواب القبلة ب ١٣.
(٦) النهاية : ١٣٢.