وخصّ الضياء والأسفار ( في الأخبار ) (١) بما دون ذلك.
فرع : هل الأفضل في صلاة الفجر أن يؤخّر حتى يتنوّر الصبح ويضيء أطراف الأفق حسنا ، أو يصلّي بدء طلوع الفجر؟ المستفاد من أكثر الروايات المتقدّمة : الأول ، ولكن قد تضمّنت جملة من أخبار أخر : الثاني ، واستحباب التغليس (٢) بها ، كالمروي في مجالس الشيخ : إن أبا عبد الله عليهالسلام كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو وقبل أن يستعرض ، وكان يقول ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر ، فأنا أحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي » (٣).
ورواية إسحاق : أخبرني عن أفضل الوقت في صلاة الفجر ، فقال : « مع طلوع الفجر » إلى أن قال : « فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين ، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار » (٤).
ومرسلة الفقيه : عن صلاة الفجر ، لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنما الجهر في صلاة الليل؟ فقال : « لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يغلس بها يقرّبها من الليل » (٥).
وفي الذكرى : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي الصبح فتنصرف النساء وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس » (٦).
__________________
(١) لا توجد في « س ».
(٢) يقال : غلس بالصلاة يريد صلاّها بالغلس ، والغلس بالتحريك : الظلمة آخر الليل. مجمع البحرين ٤ : ٩٠.
(٣) أمال الطوسي : ٧٠٤ ، الوسائل ٤ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٢ الصلاة ب ٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧ ـ ١١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٩٩٥ ، علل الشرائع : ٣٣٦ ـ ١ ، ثواب الأعمال : ٣٦ ، الوسائل ٤ : ٢١٢ أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٠٣ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ٣.
(٦) الذكرى : ١٢١ والمروط جمع مرط : كساء من صوف أو خزّ كان يؤتزر به مجمع البحرين ٤ : ٢٧٣.