على ذلك ، فيبعد مخالفته لهم.
وللتأمّل في كلا الأمرين مجال ، بل الظاهر كون قوله : « ولا يجوز » تفسيرا لما تقدّم ، والظاهر من نسبته إلى المشايخ عدم كونه فتوى نفسه. ويحتمل عثورهم على تصريح منه في محل آخر.
وكيف كان فالتحريم ضعيف جدّا ، للأصل. كما يضعف الطرف المقابل له وهو أولوية تركه في أمثال هذا الزمان ، لكونه لباس شهرة كما قيل به (١) ، لمنع كونه من لباس الشهرة ، مع أنه لو كان منه للزم تحريمه ـ لأنه المستفاد من أخبار لباس الشهرة (٢) ـ وهو خلاف إجماع الشيعة.
وأيضا ذم الشهرة ليس منحصرا في اللباس ، بل في مرسلة عثمان : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » (٣) فلو أوجب الاشتهار رفع الحكم الشرعي لسرى الأمر إلى أكثر المستحبات بل الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل لأمكن انطواء الشريعة بتداول خلافها.
ومنها : اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، لاشتهار كراهتهما بين الفقهاء ، وورودهما في بعض الأخبار (٤).
والكراهة إنما هي مع عدم المنع عن القراءة أو غيرها من الواجبات وإلاّ حرما.
ومنها : ترك الرداء للإمام ، لفتوى جمّ غفير من الأصحاب (٥). بل لمطلق
__________________
(١) المفاتيح ١ : ١١١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٥ ، ٢٤ أبواب أحكام الملابس ب ٧ و ١٢.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤٥ الزي والتجمل ب ٣ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٣.
(٤) الوسائل ٤ : ٤٢٢ أبواب لباس المصلي ب ٣٥.
(٥) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٨٣ ، والنهاية : ٩٨ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٧٠ ، والنافع : ٢٥ ، والمعتبر ٢ : ٩٧ ، ويحيى بن سعيد في الجامع : ٦٧ ، والعلامة في التحرير ١ : ٣١ ، والمنتهى ١ : ٢٣٣ ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١١.