ويستفاد من الأخيرة عدم كفاية مجرد الطهر وبقاء ركعة ، بل يلزم بقاء قدر تتمكّن من الغسل وسائر الشرائط المفقودة أيضا ، كما عن جماعة (١) ، وفي الروضة والدروس والمسالك (٢).
وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : في المرأة تقوم في وقت الصلاة ـ يعني للغسل ـ فلا تقضي طهرها ـ أي لا تفرغ من غسلها ـ حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال : « إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » (٣).
السابعة : تكره النوافل المبتدأة ـ أي غير ذوات السبب
ـ بعد الصبح والعصر ، وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، على الأظهر ، وفاقا للاقتصاد والمبسوط والخلاف (٤) ، بل عامة من تأخّر ، ونسبها في المنتهى وشرح القواعد والمدارك والبحار إلى الأكثر (٥) ، بل عن الغنية الإجماع عليها (٦).
للمستفيضة ، منها : صحيحة محمد : « يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود » (٧).
والمروي في العلل : « لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنها
__________________
(١) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٣٦.
(٢) الروضة ١ : ١١٠ ، الدروس ١ : ١٠١ ، المسالك ١ : ٩.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩١ ـ ١٢٠٧ ، الوسائل ٢ : ٣٦٤ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٨. دأب فلان في عمله ، أي جدّ وتعب ـ الصحاح ١ : ١٢٣.
(٤) الاقتصاد : ٢٥٦ ، المبسوط ١ : ٧٦ ، الخلاف ١ : ٥٢٠.
(٥) المنتهى ١ : ٢١٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤ ، المدارك ٣ : ١٠٥ ، البحار ٨٠ : ١٥٢.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(٧) الكافي ٣ : ١٨٠ الجنائز ب ٥١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.