قائمة الکتاب
مواقيت الصلوات
مواقيت الفرائض اليومية :
مواقيت النوافل اليومية
أحكام المواقيت :
القبلة
لباس المصلي
ما يجب ستره :
شرائط لباس المصلي:
جواز الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه إذا كان نجسا
٢٨١المستثنيات :
مستحبات لباس المصلي :
مكروهات لباس المصلي :
مكان المصلي
المواضع المكروهة فيها الصلاة :
الأذان والإقامة
مستحبات الأذان والإقامة
مكروهات الأذان والإقامة :
في المؤذن
أحكام الأذان والإقامة:
مواضع سقوط الأذان والإقامة :
سائر أحكام الأذان والإقامة :
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ٤ ]
![مستند الشّيعة [ ج ٤ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F594_mostanadol-shia-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ٤ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :554
تحمیل
النجاسات المختلفة (١) وأمكن إزالة أحدهما وجبت أيضا ، للأمر بإزالة كلّ منهما على حدة ، فلا ينتفي بامتناع امتثال الآخر. وإن كانت من نوع واحد وكانت دما وأمكن تقليله إلى الدرهم ، وجب أيضا ، وإلاّ فقيل بالوجوب مع التفرّق مستشكلا فيه مع الاجتماع (٢).
والحقّ : الوجوب مطلقا ، لدلالة ما يدلّ على وجوب إزالة الكلّ على وجوب إزالة البعض أيضا بدلالة المطابقة على السواء ، وتعذّر امتثال الكلّ غير صالح لرفع وجوب امتثال البعض.
وأيضا : تجب إزالة كلّ بعض لو لم يكن معه غيره ، ووجود الغير غير مانع عن الوجوب.
نعم ، كان الإشكال إنّما يرد لو كان المأمور به في الأخبار هو مطلق التطهير ، وليس كذلك ، بل هو إزالة كلّ نجاسة بخصوصها.
ج : لو أمكن إزالة العين بمسح ونحوه دون الأثر بالغسل ، فهل يجب أم لا؟ الظاهر هو الأول ، لمثل ما مرّ ، مع إشكال فيه ، لأنّ المانع من الصلاة هو الأثر الحاصل من العين في المحل دون العين نفسها.
د : لو أمكن بعض الغسلات فيما يلزم فيه التعدّد دون بعض ، فهل يجب أم لا؟ الظاهر نعم ، لوجوب مطلق الغسل بمطلقاته أيضا ، ووجوب المقيّد بأمر آخر لا ينافيه.
نعم ، لو انحصر الدليل في المقيّد ، لم يثبت وجوب المطلق رأسا.
الثامنة : لا خلاف في جواز الصلاة في كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده للرجال مع نجاسته ولو بمثل دم الحيض ونجس العين ، كالتكّة والقلنسوة والجورب والخف والنعل.
__________________
(١) كالبول والمني مثلا. منه رحمه الله تعالى.
(٢) كما في المعالم : ٣١٣.

