ثوب أو في البدن أو الثوب والبدن ، وعدمه ، أو انفراد كلّ منهما في حكمه ، وجوه أظهرها : التقدير في الجميع.
الثاني من شرائط لباس المصلّي : أن لا يكون جلد ميتة ، فلا تجوز الصلاة فيه ولو دبغ سبعين مرة ، إجماعا محقّقا ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد (١) ، وغيرها (٢) ، وهو الحجة فيه ، مع ما مرّ من نجاسته المانعة عن الصلاة فيه ، بل وكذا لو قلنا بطهارته ـ حتى منع الإسكافي القائل بها بعد الدباغ (٣) ـ للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة (٤).
وفي حكم المعلوم كونه ميتة ما لم يعلم تذكيته ، كما مرّ في كتاب الطهارة سوى ما استثني فيه.
والظاهر ـ كما هو مقتضى عموم أكثر الأخبار ، وخصوص مرسلة ابن أبي عمير : في الميتة قال : « لا تصلّ في شيء منه ولا شسع » (٥) ـ عموم المنع لما لا تتمّ الصلاة فيه أيضا ، كما صرّح به جماعة (٦).
وأما موثّقة الهاشمي : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين ، قال : « أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها » (٧) فلمعارضة ما مرّ غير صالحة ، مع أنّها لما سبق في بحث الجلود من عدم جواز الانتفاع بالميتة
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٧ ، المنتهى ١ : ٢٢٥ ، التذكرة ١ : ٩٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٠.
(٢) كالذكرى : ١٤٢ ، وروض الجنان : ٢١٢ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٣ ، والحدائق ٧ : ٥٠ ، والرياض ١ : ١٢١.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٦٤ و ٧٩.
(٤) انظر الوسائل ٤ : ٣٤٣ أبواب لباس المصلي ب ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٣ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٤ : ٣٤٣ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢.
(٦) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٦١ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٣ ، وفيهما : المصلين بدل المسلمين.