آخر « إلى نصفه » (١) وما ورد من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أخّرها ليلة من الليالي ما شاء الله حتى نام النساء والصبيان (٢).
ويردّ الأول : بأن غاية ما يدلّ عليه أنه لو لا خوف المشقّة لجعل فضيلة العشاء في التأخير ، ولكنه لم يفعله ، فهو في الدلالة على خلاف المقصود أشبه.
وحمل قوله : « أخّرت » على أوجبت التأخير حتى يشعر بالفضيلة ، أو على إرادة إني صليتها في الثلث أو النصف لو لا خوف مشقة المأمومين ، لا دليل عليه.
والثاني : بأنّ الظاهر أنّ تأخيره صلىاللهعليهوآلهوسلم تلك الليلة دون سائر الليالي إنما كان للعذر دون الاستحباب.
المسألة السادسة : لا خلاف في أنّ وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني ، وهو المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق ، والإجماعات المحكية (٣) ـ كالنصوص المصرّحة (٤) ـ عليه مستفيضة.
وإنّما الخلاف في آخره. والحقّ الموافق للمعظم ، ومنهم : المقنعة (٥) ، والجملان (٦) ، والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل اليوم والليلة وشرح جمل السيد ، والكافي ، والإسكافي والديلمي والقاضي (٧) ، والحلبيان (٨) ، والحلّي
__________________
(١) انظر : الوسائل ٤ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ١٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨ ـ ٨١ ، الوسائل ٤ : ١٩٩ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ١.
(٣) كما في المعتبر ٢ : ٤٤ ، والمنتهى ١ : ٢٠٦ ، والذكرى : ١٢١.
(٤) انظر الوسائل ٤ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٢٧.
(٥) المقنعة : ٩٤.
(٦) جمل العلم والعمل ، وقد سقط منه في نسختنا باب المواقيت ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤.
(٧) الاقتصاد : ٢٥٦ ، مصباح المتهجد : ٢٤ ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٣ ، شرح الجمل ٦٦ ، الكافي في الفقه : ١٣٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٠ ، الديلمي في المراسم : ٦٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٦٩.
(٨) علاء الدين الحلبي في الإشارة : ٨٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.