وفي الخواص كالفنك.
واستثناه في روايتين مرويتين في قرب الإسناد وكتاب المسائل بإسنادهما عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال : « لا يلبس ولا يصلّي فيه إلاّ أن يكون ذكيا » (١).
ولكن بإزائهما رواية أخرى مانعة في دعائم الإسلام : عن الصادق عليهالسلام عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال : « يلبس ولا يصلّى فيه » الحديث (٢).
ولكنها غير صريحة في التحريم ، لمكان النفي ، ومع ذلك غير ثابتة الحجّية وإن كانت روايتا الجواز أيضا كذلك ، فاللازم الرجوع إلى كونه غير مأكول اللحم ومأكوله ، والمظنون ـ من عدّه في الروايات مع ما عدّ ، ومن قول صاحب المصباح : أنه يأكل الفأرة ـ عدم أكل لحمه ، فالأحوط ترك الصلاة فيه.
الرابع من شرائط لباس المصلي : أن لا يكون حريرا محضا إن كان رجلا ، فتبطل معه بالإجماع المحقّق والمحكي في الانتصار والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك والبحار (٣) والمعتمد ، وعن الخلاف والذكرى (٤) ، وغيرها (٥) ، وهو الحجة في المقام.
مضافا إلى النصوص المتكثرة ، كصحيحتي الصهباني ، إحداهما التي تقدّمت (٦).
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٨٢ ـ ١١١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥٢ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٦.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٢٦ ، المستدرك ٣ : ١٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ١.
(٣) الانتصار : ٣٧ ، المعتبر ٢ : ٨٧ ، المنتهى ١ : ٢٢٨ ، التذكرة ١ : ٩٥ ، المدارك ٣ : ١٧٣ ، البحار ٨٠ : ٢٣٩.
(٤) الخلاف ١ : ٥٠٤ ، الذكرى : ١٤٥.
(٥) ككشف اللثام ١ : ١٨٥ ، والرياض ١ : ١٢٥.
(٦) في ص ٣١٠.