والأولى حملها على تخفيف الكراهة ، سيما مع أنّ إرادة جعلها في ورائه ممكنة ، ومعه تنتفي الكراهة كما صرّح به في الرواية.
وتدلّ عليه أيضا حسنة البجلي : عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ، قال : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل » ثمَّ قال : « ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » (١).
ورواية أبي بصير : « وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك واجعلها من خلفك » (٢).
والظاهر المستفاد من نفي البدّ عن حفظ البضائع أنه ليس معنى جعلها في الخلف وضعها فيه ، كما فهم ، بل شدّها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه لئلاّ تكون بينه وبين القبلة وكان أبعد من توهّم العبادة لها.
ومنه يظهر تعدّي الحكم إلى الدنانير المصوّرة أيضا.
ومنها : الصلاة في خلخال مصوّت للمرأة في يدها أو رجلها ، لظاهر الإجماع.
واستدلّ أيضا : بصحيحة علي (٣). وهي غير متضمّنة لحال الصلاة.
وحرّمها القاضي (٤) ، لظاهر الصحيحة. وهي على مطلوبه ـ وهو حرمة الصلاة فيها ـ غير دالّة ، وإنّما تدلّ على عدم صلاحية لبسه المخالف للإجماع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ الصلاة ب ٦٥ ح ٢١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٩ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ الصلاة ب ٦٥ ح ٣٣ ، الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٥ ، قرب الإسناد : ٢٢٦ ـ ٨٨١ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٨ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٤ : ٤٦٣ أبواب لباس المصلي ب ٦٢ ح ١.
(٤) المهذب ١ : ٧٥.