ثمَّ الاختلاف في قدر التأخير يمكن أن يكون لأجل اختلاف الناس في تطويل النافلة وتخفيفها ، كما يومئ إليه الصحيحة المتقدّمة ، أو من جهة التقية ، كما صرّح به في صحيحة أبي خديجة : ربما دخلت المسجد ، وبعض أصحابنا يصلّي العصر ، وبعضهم يصلّي الظهر ، فقال : « أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم » (١).
وفي العدّة : عن الصادق عليهالسلام ، عن اختلاف أصحابنا في المواقيت ، فقال : « أنا خالفت بينهم » (٢).
وكذا لا ريب في كون آخر وقتهما الغروب للمعذور والمضطر وذوي الحاجات ، على الترتيب أو التشريك ، وفاقا للمعظم من الأصحاب ، بل لغير المحكي عن الحلبي (٣) ، فعليه الإجماع أيضا ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى أصالة عدم المنع من التأخير ، وعمومات بقاء وقتهما إلى الغروب كما تأتي.
وخصوص رواية الكرخي ، المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل ، وفيها :« وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة ».
وفيها أيضا : « لو أنّ رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم يقبل منه » (٤) دلّ بالمفهوم على القبول لو أخّر من علّة.
وبما مرّ يخصّ ما دلّ على انتهاء الوقت قبل ذلك.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٦ الصلاة ب ٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٥٢ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ ـ ٩٢١ ، الوسائل ٤ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.
(٢) عدة الأصول ١ : ٣٤٣.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦ ـ ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ٤ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢.