وعن جمع من المتأخّرين تخصيص البطلان أو الكراهة بالمقارنة والمتأخّرة (١) ، وهو الحقّ. فلا حرمة ولا كراهة للسابقة منهما ، لصحيحة علي ، المتقدّمة (٢) ، فإنه لو كانت الصلاة المتأخّرة مؤثرة في السابقة ، كان حكم صلاة القوم حكم صلاة المرأة ، ولم يكن للتفصيل وجه.
مضافا إلى أنّ المستفاد من الأخبار ليس أزيد من ذلك ، لأنّها إمّا تثبت البأس بالمفهوم ، ولكونه فيه نكرة مثبتة لا يثبت إلاّ نوع منه (٢) ، وهو كما يمكن أن يكون لصلاتهما يمكن أن يكون لصلاة المقارنين أو المتأخّر. أو تنهى عن صلاة المرأة ، وهي ظاهرة في أرادتها الصلاة ولا أقلّ من الشك الذي لا يمكن معه رفع اليد عن الأصل.
وتؤيّد المطلوب : صحيحة أبي بصير : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة » (٣).
د : أطلق جمع من الأصحاب أنّ هذا الحكم إنما هو في حال الاختيار (٤) فلو ضاق الوقت والمكان ولم يمكن تأخّر المرأة أو بادرت إلى الصلاة مقدّمة ، لم يكن تحريم ولا كراهة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن من النصّ والفتوى ، لاختصاصهما بحكم التبادر وغيره بحال الاختيار ، مضافا إلى فحوى ما دلّ على
__________________
(١) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٢١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٥ ، وروض الجنان : ٢٢٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٢١.
(٢) في ص ٤١٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٧ الصلاة ب ١٤ ذ. ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥١ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب مكان المصلي ب ١١ ح ١٠.
(٤) فإنه إذا قال : إن جاءك زيد وحده لا يلزم عليك شيء ، لا تدل بالمفهوم إلاّ على لزوم شيء في بعض صور المجيء مع الغير ويكفي في صدق المفهوم لزوم شيء في بعض صوره. منه رحمهالله.
(٥) منهم فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٨٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٢٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٤٤ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٣٣٧ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٩.