ومعه لا إثم ، إذ لا تكليف فوق العلم ، ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعا وبدعة كما حقّقنا في موضعه.
وأمّا القول بكراهتها : فإن أريد بخصوصها ، فلا وجه لها أيضا.
وإن أريد من حيث دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما ، فلها وجه لو لا المعارض ، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا ، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام ، رواه في الاحتجاج عن الصادق عليهالسلام : قال : « فإذا قال أحدكم : لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين عليهالسلام » (١) بالعموم من وجه ، فيبقى أصل الإباحة سليما عن المزيل ، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد (٢) ـ كما صرّح به في البحار (٣) ـ ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا.
قال في المبسوط : وأمّا قول : أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين عليهالسلام ، على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه.
وقال في النهاية قريبا من ذلك.
وعلى هذا فلا بعد في القول باستحبابها فيه ، للتسامح في أدلّته. وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها ، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ ، فيحملونها على الاستحباب.
ج : يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصول كلّ منهما ، للإجماع ، وتوقيفية العبادة ، والنصوص المستفيضة.
كصحيحة زرارة : « من سها في الأذان فقدّم وأخّر أعاد على الأول الذي
__________________
(١) الاحتجاج : ١٥٨.
(٢) الشيخ في النهاية : ٦٩ ، المبسوط ١ : ٩٩ ، الفاضل في المنتهى ١ : ٢٥٥ ، الشهيد حيث نسبه إلى الشيخ في الذكرى : ١٧٠ ، البيان : ١٤٤.
(٣) البحار ٨١ : ١١١.