وإقامة؟ فكتب : « يعيدها بإقامة » (١).
ومنها : السفر ، فيسقط فيه الأذان عند أكثر أهل العلم ، كما في المنتهى (٢) ، للمستفيضة المتقدّمة المصرّحة بإجزاء الإقامة فيه (٣).
وظاهر الأصحاب كون السقوط هنا رخصة ، فيكون الأذان ثابتا فيه ، بل الظاهر أنه المجمع عليه.
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي : « إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة » الحديث (٤).
ورواية بريد بن معاوية : « الأذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة ، والأذان واحدة واحدة » الخبر (٥).
وقد يستظهر له بلفظ الإجزاء.
وفيه نظر.
وعلى هذا فالمراد بسقوطه فيه خفّة الاستحباب بالنسبة إلى الحضر ، كما مرّ.
ومنها : السامع أذان الغير وإقامته ، فيسقطان عن المصلّي إذا كان إماما بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل (٦) ، لرواية أبي مريم : صلّى بنا أبو جعفر بلا أذان ولا إقامة ، فقلت له في ذلك ، فقال : « إني مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك » (٧).
ورواية عمرو بن خالد : عن أبي جعفر عليهالسلام [ قال ] : كنّا معه فسمع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٧ ح ٢.
(٢) المنتهى ١ : ٢٦٢.
(٣) راجع ص ٥١٧ ، ٥١٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٥ : ٣٨١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٢.
(٦) انظر الرياض ١ : ١٥٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٢.