وضعفهما ظاهر ، فإنّ النسيان قد يعرض مع التكرار أيضا ، ولو سلّم فكون مثل هذا التفريط موجبا للإعادة لا دليل له.
وأمّا المنع من الصلاة فرفعه بعد النسيان ممّا لا ريب فيه ، لامتناع تكليف الغافل.
مع أنّ المنع المتحقّق أوّلا كان حال العلم ، وهو منتف ، فالاستصحاب غير ممكن.
وللمختلف والدروس (١) ، فأوجبا الإعادة في الوقت خاصة ، لقيام السبب وهو الوقت. دون خارجه ، لأنّ القضاء بأمر جديد.
وفيه : منع كون الوقت سببا للوجوب بعد تحقّق الامتثال.
وربّما فصّل بين العالم بالغصب عند اللبس والناسي له عنده (٢). ولا وجه له.
ب : الجاهل بالحكم الشرعي كالجاهل بالغصب إن لم يخطر بباله خلافه ، لعدم تقصيره ، وإلاّ فكالعامد. والناسي له كالأول ، لعدم تقصيره قطعا.
ج : لو أذن المالك للغاصب أو غيره ، جازت صلاته وصحّت ، لزوال النهي. ولو أذن إطلاقا أو عموما لم يدخل الغاصب ، لعدم العلم بالرضا في حقه ، كما هو مقتضى ظاهر الحال المعتاد بين الأغلب. ولو أذن للغاصب فإن كان في مجرد صلاته فلا يجوز لغيره ، لعدم انتفاء الغصبية ، وإن كان في مطلق التصرّف ، يجوز ، لانتفائها.
د : الظاهر صحة الصلاة في المبيع فاسدا ، سواء جهل كلّ من المتبايعين بالفساد ، أو علما ، أو جهل أحدهما دون الآخر ، لتحقّق الإذن ، وعدم صدق الغصبية.
نعم ، لو علم المشتري دون البائع واحتمل لأجل ذلك عدم رضاه ، اتّجه
__________________
(١) المختلف : ٨٢ ، الدروس ١ : ١٥١.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ١٨٦.