مناص عن العمل بالظن أو فرد منه ، والظاهر عدم الخلاف في جواز التعويل حينئذ عليه ، بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب على ذلك ، كما صرّح به المحقّق الخوانساري رحمهالله (١) ، بل هو الظاهر من عدم التمكن من العلم.
وعلى هذا فيظهر القدح فيما اعتضد به القول بالجواز من الشهرة والإجماع المنقول ، لورودهما على صورة عدم التمكن من العلم المحتمل ، بل الظاهر في تعذّره بالكلية.
ولأجل ضعف تلك الأدلّة خالف الإسكافي من القدماء (٢) ـ بل السيد على ما يظهر من الكفاية (٣) ـ في الاستثناء ، واختاره من المتأخّرين صاحب المدارك (٤) ، والمحقّق الخوانساري في حواشيه على الروضة ، وبعض شرّاح المفاتيح (٥) ، ونفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد (٦) ، فلم يستثنوه إلاّ مع اليأس المطلق عن حصول العلم ، واحتمله الفاضل في نهاية الإحكام أيضا (٧) ، وهو الأقرب.
ومن المستثنيات ، في المعتبر والمعتمد : سماع أذان الضابط الثقة (٨) ، لقوله عليهالسلام : « المؤذّن مؤتمن » (٩). ومثله رواية الهاشمي (١٠).
وقوله : « خصلتان معلّقتان في أعناق المؤذّنين للمسلمين : صلاتهم ،
__________________
(١) الحواشي على شرح اللمعة : ١٧٢.
(٢) حكاه عنه في المدارك ٣ : ٩٨.
(٣) كفاية الأحكام : ١٥.
(٤) المدارك ٣ : ٩٩.
(٥) قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) : الأقوى قول المشهور ، والأحوط ما قاله ابن الجنيد.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٥٣.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ٣٢٨.
(٨) المعتبر ٢ : ٦٣.
(٩) مسند أحمد ٢ : ٣٨٢ ، سنن الترمذي ١ : ١٣٣ ـ ٢٠٧.
(١٠) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢١ ، الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.