إلاّ أن يقال : إنّ الخبرين كما يعارضان ذلك الخبر يعارضان الشهرة ونقل الإجماع ، ويبقى الأصل بلا معارض ، فلا يكون ذلك أيضا مكروها.
ومنه يظهر أنّ الشدّ بأيّ المعنيين أخذ لا يمكن إثبات كراهته ، ولذا تردّد فيه جماعة كالشيخ في التهذيب والمحقّق في النافع والفاضل في التحرير والمنتهى ، والشهيدين في روض الجنان والروضة والذكرى (١) ، وغيرهم من متأخّري أصحابنا (٢) ، المقتصرين في المسألة على نقل الكراهة.
وظاهر المقنعة وصريح الوسيلة : حرمة الصلاة مشدود القباء (٣) ، بل ظاهر ما قاله الشيخ في التهذيب ـ بعد قول المقنعة ـ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا (٤). انتهى : أنّ الحرمة هي التي ذكرها عليّ وسمعها من الشيوخ ، وهو محتمل المبسوط والنهاية أيضا (٥).
وكيف كان فلا ريب في ضعفه جدّا.
ومنها : أن يصحب حديدا ، على الأشهر كما صرّح به جماعة (٦) ، للمستفيضة ، كموثّقة عمار : في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد؟ قال : « لا » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ، النافع : ٢٥ ، التحرير ١ : ٣١ ، المنتهى ١ : ٢٣٥ ، روض الجنان : ٢١٠ ، الروضة ١ : ٢٠٩ ، الذكرى : ١٤٨.
(٢) كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٨٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٠٨ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٤٤.
(٣) المقنعة : ١٥٢ ، الوسيلة : ٨٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٢.
(٥) المبسوط ١ : ٨٣ ، النهاية : ٩٨.
(٦) انظر المدارك ٣ : ٢١٠ ، والذخيرة : ٢٣٠ ، والبحار ٨٠ : ٢٥١ ، والحدائق ٧ : ١٤٤ ، والرياض ١ : ١٣٢.
(٧) الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٤١٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٥.