للأصل المندفع بما مرّ.
وصحيحة الصهباني المجاب عنها بما ظهر (١).
وخبر ابن الصلت : سأل [ أبا الحسن الرضا ] (٢) عليهالسلام عن أشياء منها الخفاف عن أصناف الجلود ، فقال : « لا بأس بهذا كله إلاّ الثعالب » (٣).
وهو مع عدم ذكر الصلاة فيه وموافقته للعامة أعم مطلقا من بعض روايات المنع ، فيجب تخصيصه به.
والرضوي : « وقد تجوز الصلاة فيما [ لم ] تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل ، إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة » (٤).
وهو ضعيف لا يصلح للمعارضة مع الأخبار المعتبرة.
فرع : في حكم الملابس أجزاؤها المتصلة بها وإن كانت صغيرة ، لفحوى رواية إبراهيم ، المتقدّمة (٥) ، ومرفوعة أحمد : « في الخزّ الخالص أنه لا بأس به ، وأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » (٦).
الثالثة : لو مزج صوف ما لا يؤكل أو نحوه مع نحوه ممّا يؤكل ونسج منه ثوب ، لا تجوز الصلاة فيه ، للفحوى والمرفوعة المتقدّمتين. وما يجوّز بظاهره الصلاة في الخزّ المخلوط سيأتي دفعه.
الرابعة : لو شكّ في الجلد أو غيره أنه من المأكول أو غيره ، قال في المنتهى :
__________________
(١) راجع ص ٣١٠ و ٣١١.
(٢) في النسخ : الصادق ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٣ ، الوسائل ٤ : ٣٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٢.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٢ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ١. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) في ص ٣١٠.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٤ : ٣٦١ أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ١.