ومنها : الثعالب والأرانب ، ورد استثناؤهما في الأخبار المستفيضة (١) ، وقد مال إليه المحقّق كما مرّ (٢) ، وبعده في المدارك (٣).
وهو ضعيف غايته ، لمعارضة تلك الروايات بأكثر منها من روايات المنع المتقدّمة كثير منها ، مضافة إلى عمومات المنع في مطلق ما لا يؤكل (٤) ، والمانعة عن الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب وما يشبهه (٥) ، والتوقيع المروي في الخرائج : « فأما السمّور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه » (٦) ورجحان الأخيرة بالأكثرية ومخالفة العامة.
مع أن الظاهر عدم حجية الاولى ، لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة المحقّقة ، والمحكية مستفيضة في كلام جماعة ، منهم المعتبر والمدارك (٧) ، بل في الأخير إجماعهم على المنع بحسب الظاهر ، وعن الخلاف نفي الخلاف عنه (٨).
ويشعر به كلام الدروس والبيان (٩) ، حيث جعلا رواية الجواز مهجورة متروكة مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما هو صريح الانتصار (١٠). مضافا إلى ما مضى من الإجماعات المحكية في خصوص المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، فطرحها أو حملها على التقية لازم ، سيما مع عمومها بالنسبة إلى الضرورة والتقية ،
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٣٥٥ أبواب لباس المصلي ب ٧.
(٢) في ص ٣٠٩.
(٣) المدارك ٣ : ١٧٣.
(٤) انظر الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.
(٥) انظر الوسائل ٤ : ٣٦١ أبواب لباس المصلي ب ٩.
(٦) الخرائج والجرائح ٢ : ٧٠٢ ـ ١٨ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ١.
(٧) المعتبر ٢ : ٨٦ ، المدارك ٣ : ١٧٣.
(٨) لم نعثر عليه في الخلاف.
(٩) الدروس ١ : ١٥٠ ، البيان : ١٢٠.
(١٠) الانتصار : ٣٨.