ومنها : السنجاب. فتجوز الصلاة في وبره وجلده ، وفاقا للمقنع (١) ، والمبسوط نافيا عنه الخلاف (٢) ، وصلاة النهاية والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والمنتهى والتلخيص والشهيدين (٣) ، وجعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به (٤). ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب ، والرواية الدالّة عليه إلى الاشتهار (٥) ، وفي شرح القواعد إلى كبرائهم (٦) ، وفي الذخيرة (٧) وغيره (٨) إلى المشهور بين المتأخّرين ، وهو كذلك ، بل كما قيل : لعلّه عليه [ عامتهم ] غير نادر منهم (٩).
للأصل ، والنصوص المستفيضة ، كروايتي عليّ بن أبي حمزة ويحيى بن عمران ، المتقدّمتين (١٠).
وصحيحة أبي عليّ بن راشد وفيها : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمّور فلا يصلّى فيه » قلت : فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : « لا » (١١).
ورواية مقاتل : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : « لا
__________________
(١) المقنع : ٢٤.
(٢) المبسوط ١ : ٨٢.
(٣) النهاية : ٩٧ ، المعتبر ٢ : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، الإرشاد ١ : ٢٤٦ ، المنتهى ١ : ٢٢٨ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٤٤ ، والدروس ١ : ١٥٠ ، والبيان : ١٢٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٧ ، والمسالك ١ : ٢٣ ، والروضة ١ : ٢٠٦.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٥) المنتهى ١ : ٢٢٨.
(٦) جامع المقاصد ٢ : ٧٩.
(٧) الذخيرة : ٢٢٦.
(٨) كالحدائق ٧ : ٦٨.
(٩) كما في الرياض ١ : ١٢٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(١٠) في ص ٣٠٧ و ٣٢١.
(١١) الكافي ٣ : ٤٠٠ الصلاة ب ٦٥ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٥.